القانون الأساسي
لجمعية الحوار والتفاهم بين الشعوب بكارلسروه ج. م. مسجد النور
نسخة معدلة بتاريخ 18.01.2015
§1 الاسم، المقر، وصفة الجمعية
§2 أهداف الجمعية
§3 النفع العام
§4 الحول
§5 العضوية
§6 الهيئات المكونة للجمعية
§7 الجمعية العمومية
§8 مجلس الأمناء
§9 الإدارة
§10 شراء وبيع الملك العقاري
§11 تعديل أو تغيير القانون الأساسي
§12 حل الجمعية
3. القانون المؤقت بعد إقرار القانون الأساسي الجديد
الدّيباجة
التعارف بين الشعوب والحوار والتنوع هي سنة الله في خلقه ويقوم عليها دليل النص القرآني المذكور في قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. الحجرات – الآية 13
انطلاقا من معنى هذه الآية الكريمة والمعاني المبثوثة في القانون الأساسي والنظام الأساسي الديمقراطي الحر لألمانيا نتبنى مبدأ الحوار والتفاهم بين
الشعوب ونساعد المسلمين على اختلاف أصولهم في مدينة كارلسروه وضواحيها على آدائهم واجباتهم الدينية.
- المقدّمة
§1 الاسم، المقر وصفة الجمعيّة
الجمعية تحمل الاسم : جمعيّة الحوار والتّفاهم بين الشّعوب في كارلسروه ج. م. – مسجد النّور
مقر الجمعيّة في كارلسروه
الجمعيّة مستقلة عن باقي الجمعيات والمؤسسات وعن الأحزاب السياسية.
§2 أهداف الجمعية
- تهدف الجمعية إلى التعريف بالدين الإسلامي. هذا الهدف يتحقق بالوسائل التالية
- توفير مقر لها يتوفر على الفضاءات الضرورية وبالأساس مسجد والمرافق الضرورية له و تتولى إدارته وتغطية مصاريفه.
- إقامة الشعائر و العبادات.
- بث العلم الشرعي
- من أهداف الجمعية أيضا دعم الحوار والتفاهم بين الشعوب خاصة بين المسلمين وغير المسلمين. هذا الهدف يتحقق بالوسائل التالية:
- إقامة الدورات العلمية العامة في مقر الجمعية وخارجها .
- إقامة الندوات والمحاضرات حول المواضيع الاجتماعية والثقافية والراعية لحوار الأديان وخاصة منها التي تتم بالتنسيق مع الهيئات التعليمية والكنسية و التنضيمات السياسية
كما تهدف الجمعية لدعم اندماج المسلمين على أساس المساواة مع باقي مكونات المجتمع و على خلفية الاثراء والتنوع
- دعم وإقامة الأنشطة التربوية للشباب والأطفال. وتهدف الجمعية من خلال ذلك إلى بناء عمل شبابي منفتح
- ينمي قدرات ومواهب الأطفال والشباب،
- يخدم الحياة الدينية و ينمي الاحترام و الشعور بالمسؤولية لدى الشباب نحو المجتمع
- تقوية العلاقة بين الإنسان و الطبيعة
هذا الهدف يتحقق بإقامة الأنشطة الترفيهية والرياضية إلى جانب البرامج التعليمية و نخص بالذكر منها تعليم اللغة
§3 النفع العام
تقتصر أنشطة الجمعية على الأنشطة ذات النفع العام المنضوية تحت الفصل "الأعمال المعفاة من الضرائب" من نضام الأداءات.
تتسم أعمال الجمعية بالتضحية وتقديم الخدمات ولا تستهدف الأعمال الربحية كخيار أول من خلال أنشطها.
ممتلكات الجمعية مقتصرة على خدمة أهداف الجمعية. الأعضاء لا يتمتعون بميزة خاصة تخولهم من الانتفاع بممتلكات الجمعية.
لا يخول لأي شخص التمتع بأي ميزة من خلال مصاريف أو مبالغ مرتفعة نسبيا لا تخدم أهداف الجمعية ؟؟؟
§4 الحول
الحول للحسابات المالية يوفق السنة الحسابية
- الهيكلة
§5 العضوية
- تتكون الجمعية من:
- أعضاء فاعلين
- أعضاء داعمين
- أعضاء شرفيين
العضو الفاعل هو صنف عضوية وهي من حق أي شخص بالغ، مقتنع بأهداف الجمعية ويعمل على تحقيقها بمشاركة فعلية. الأعضاء الفاعلون لهم حق التصويت بعد مضي 6 أشهر من اعتماد عضويتهم بهذه الصفة. حق التصويت غير متعدي.
العضو الداعم هو صنف عضوية وهي من حق أي شخص أو أي شخصية حقوقية أو تجمّع يبدي استعدادا للمساعدة في أعمال الجمعيّة أو المساعدة على تحقيق أهدافها. الأعضاء الداعمين ليس لهم حق التصويت
العضوية الشرفية من حق أي شخص صاحب مواقف تصب في مصلحة الجمعية نال من خلالهااستحقاق العضوية الشرفية. أعضاء الشرف ليس لهم حق التصويت.
طلب صنف العضوية الفاعلة أو الداعمة تتم عن طريق مطالب كتابية تقدم للإدارة لتبت في قبولها
تسند العضوية الشرفية من إدارة الجمعية ومجلس الأمناء إذا تمت الموافقة عليها من كلا الهيئتين بالأغليية المريحة
العضوية تنتهي بموت العضو أو بالاستقالة أو بالإقالة
الإستقالة تكون كتابية وتسلم إلى إدارة الجمعية
إقالة/تجميد العضو تتم في حالة تجاوزه لقوانين الجمعية أو إخلاله بالآداب العامة
العضو يمكن إقالته في الحالات التالية:
عند تعمد الكذب والمغالطة في تصرفاته التي تعني الجمعية أو ثبوت تصرف غير محمود أو مضر بالجمعية أو لا أخلاقي
إذا ألحق مصالح الجمعية بضرر مادي أو معنوي
عند عدم التزامه بواجبات العضوية أو مخالفة القانون الأساسي للجمعية أو تصرف يخالف الضوابط الأساسية للجمعية أو يضر بوحدتها وجماعتها
عند تخلد الاشتراكات الشهرية بذمته لمدة تزيد عن ست أشهر وذلك رغم تنبيهات الإدارة الكتابية له
الإقالة تتم بعد استماع أغلبية أعضاء الإدارة للعضو المعني بالإقالة. يمكن للعضو الاعتراض على قرار الأدارة لدى مجلس الأمناء. إذا اعتمد هذا الأخير قرار الإدارة يمكن للعضو طلب قرار لنهائي وملزم من الجمعية العمومية، في هذه الحالة تبت الجمعية العمومية العادية القادمة بقرار في إقالة العضو المعني من الجمعية
الأعضاء المقالين يفقدون حق استرجاع ما فوتوا فيه للجمعية. ما تم دفعه من اشتراكات لا يمكن استرجاعه.
كل عضو ملزم بالاشتراك الشهري. قيمة الاشتراك تحددها الجمعية العمومية. يمكن للإدارة إعفاء العضو إذا توفرت دواعي مادية لذلك
يجزي عن الزوجين اشتراك واحد لكن يتوجب على كليهما تقديم طلب كتابي للعضوية
§6 الهيئات المكونة للجمعية
الهيئات المكونة للجمعية هي:
الجمعية العمومية: وتتكون من الأعضاء الفاعلين للجمعية المخول لهم التصويت
مجلس الأمناء: ويتكون من الأعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية لمجلس الأمناء ويجتمع مرتين على الاقل في السنة
إدارة الجمعية: وتتكون من كافة أعضاء الإدارة وتجتمع مرة على الأقل في الشهر
§7 الجمعيّة العموميّة
الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في هيئات الجمعية
الجمعية العمومية العادية تلتئم مرة على الاقل في السنة. الإدارة تدعو لذلك كتابيا ضمن الإعلانات المعلقة في أروقة الجمعية وعن طريق البريد الإلكتروني. الإعلام بذلك يكون على الأقل قبل أسبوعين من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية. تسجيل عنوان البريد الإلكتروني لدى الإدارة وتحيينه هو من مسؤولية العضو. الجمعية العمومية يديرها مدير الجمعية أو نائبه أو أحد المنتخبين من الجمعية العمومية.
يدعى للجمعية العمومية الأعضاء الفاعلين و الداعمين و الأعضاء الشرفيين
الإدارة تحدد جدول الأعمال. لكل عضو فاعل الحق في طلب إضافة نقاط لجدول الأعمال على أن تقدم للإدارة كتابيا في أجل أدناه أسبوع قبل انعقاد اجتماع و تقرر الجمعية العمومة اعتماد الإضافة من عدمها.
المطالب المتعلقة بتعديل القانون الأساسي أو حل الجمعية يعودون بالنظر للفقرة §11
مهام الجمعية العمومية هي:
انتخاب وتغيير أعضاء مجلس الامناء
انتخاب وتغيير أعضاء الإدارة
تغيير القانون الأساسي
تحديد قيمة اشتراك العضوية
مناقشة التقارير السنوية، اخلاء ذمة الإدارة ومجلس الأمناء
البت في بيع أو شراء العقارات
حل الجمعية
يكتمل نصاب الجمعية العمومة بحضور ثلث الأعضاء الناخبين
إذا كانت الجمعية العمومة حسب الفقرة 6 من الفصل 7 غير مكتملة النصاب، تم الدعوة مجددا بعد مضي اسبوعين من تاريخه. و تعتبر حينئذ مكتملة النصاب بحضور 10% من نسبة الأعضاء الناخبين
تدعو الإدارة أو مجلس الأمناء أو على الأقل ربع الأعضاء الناخبين لجمعية عمومية غير عادية إذا دعت الحاجة لذلك. وتعلم الإدارة عن ذلك في أجل أقصاه أسبوع ؟؟؟
الانتخابات الجمعية العمومية تتم حسب الأغلبية المريحة من نسبة الأصوات المدلى بها. ويستثنى من هذه النسبة ما تم تخصيه بنسبة أخرى في هذا القانون الأساسي
يتم تقرير اجتماع الجمعية العمومية ويوقع من مدير الإجتماع والمقرر. المقرر يتم اقتراحه من مدير الإجتماع في بداية الاجتماع ويعتمد بعد الموافقة عليه من الجمعية العمومية.
§8 مجلس الأمناء
يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء.
أعضاء مجلس الامناء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية لمدة 6 سنوات
انتخاب عضو مجلس الأمناء يتم أثناء الجمعية العمومية باعتماد نسبة الأغلبية المريحة من أصوات الناخبين الحاضرين. عند الانخاب لا بد للعضو من إستيفاء الشروط التالية، أن يكون مضى على عضويته كعضو فاعل في الجمعية خمس سنوات على الأقل
إذا نقص عضو من أعضاء مجلس الأمناء أثاء الدورة، يعين بقية أعضاء مجلس الامناء أحدا مكانه على أن يعتمد في الجمعية العمومية اللاحقة
يمكن للجمعية العمومية تجميد أعضاء مجلس الأمناء
ينتخب مجلس الأمناء رئيسا له من أعضائه كل سنتين
مهام مجلس الأمناء هي:
مراقبة تنزيل الأهداف الاستراتيجية للجمعية وتوجهاتها
فحص خطة الميزانية و الموازنات السنوية للإدارة من خلال تعيين محاسب لهذا الغرض
تقديم تقرير سنوي عن أعمال مجلس الأمناء
التصويت على شراء أو بيع الأملاك العقارية للجمعية
اصلاح ذات البين وتقديم النصرة لأعاضاء الجمعية
§9 الإدارة
تتكون الإدارة من مدير ونائبه ومسؤول ماليو ومن أربع إلى ستة أعضاء إدارة آخرين
تنتخب الإدارة من الجمعية العمومية لمدة سنتين وتمتد صلوحيتها كإدارة إلى أن غاية انتخاب إدارة جديدة. إعادة انتخابها مرة أخرى جائزة.
المدير يتم انتخابه من الجمعية العمومية بالأغلبية المريحة لمدة سنتين. أذا لم يتحصل على هذه النسبة من الدورة الأولى للانتخابات تبت الجمعية العمومية في دورة ثانية بين الإثنين الذين تحصلا على أعلى نسبة في الدورة الأولى
انتخاب أربع أعضاء آخرين باعتماد نسبة الأغلبية المريحة من الجمعية العمومية. إذا لم يتوصلوا لهذه النسبة في حتى الدورة الثانية، يتم احتيار الحائزين على أعلى نسبة أصوات
المدير يعين نائبه من بين المنتخبيبن للإدارة من الجمعية العمومية
المنتخبين لإدارة الجمعية العمومية حسب الفقرة الثالثة والرابعة من الفصل التاسع يرشحوا عضوين إلى أربع أعضاء للإدارة ويعتمدون إذا زكاهم مجلمس الأمناء
المسموح لهم بالانتخاب لمنصب مدير الجمعية كل عضو فاعل من أعضاء الجمعية سبق وأن شغل عضوية في إدارة الجمعية أو مجلس الأمناء على الأقل لمدة انتخابية كاملة
المسموح لهم بالانتخاب لعضوية الإدارة كل عضو فاعل مضى على عضويته بهذه الصفة مدة لا تقل عن سنتين
الإدارة تدير مهام الجمعية
تكون الإدارة مكتملة النصاب بحضور نصف أعضائها على الأقل
تقر الإدارة بالأغلبية البسيطة وعند التساوي في التصويت يحسم المدير في الأمر
مدير الجمعية ونائبه كلاهما يمثل الجمعية حسب الفصل §26 من القانون المدني الألماني BGB "الممثل الرسمي"
في حالة شغور منصب مدير الجمعية يتولى نائبه مهامه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يتم خلالها دعوة لجمعية عمومية لانتخاب مدير جديد
§10 بيع وشراء الملك العقاري للجمعية
بيع أو شراء الملك العقاري للجمعية لا يتم إلا بموافقة كل هيئات الجمعية بنسب التصويت التالية:
الإدارة: أغلبية مريحة
مجلس الأمناء: أغلبية مريحة
الجمعية العمومية: أغلبية مريحة للحاضرين ممن يحق لهم التصويت
في حالة بيع أو شراء الأملاك العقارية لا بد من التنصيص على ذلك في الدعوة للجمعية العمومية
§11 تعديل أو تغيير القانون الأساسي
يحق لللإدارة أو مجلس الأمناء أو ربع الأعضاء طلب تعديل أو تغيير القانون الأساسي
لا بد من إعلان مقترحات التغيير أو التعديل أقلها مع نص الدعوة للجمعية العمومية
التصويت على تغيير أو تعديل القانون الأساسي لا يتم إلا في جمعية عمومية
اعتماد التغيير أو التعديل يستوجب موافقة ثلثي الناخبين الحاضرين في الجمعية العمومية
§12 حل الجمعيّة
لا يقرر في حل الجمعية إلا الجمعيىة العمومية بشرط موافقة موافقة الإدارة وموافقة مجلس الامناء. لا بد التنصيص على ذلك في الدعوة للجمعية العمومية
حل الجمعية يستوجب التصويت عليه في جمعية عمومية عادية
لا يعتمد حل الجمعية إلا بنسبة تصويت لا تقل عن ثلثي الناخبين الحاضرين
في حالة عتماد حل الجمعية تحول أملاكها إلى هيئة ذات نفع عام يتم اختيارها من الجمعية العمومية وتعتمد بعد موافقة إدارة المالية
- القانون الانتقالي
حال اعتماد هذا القانون الأساسي من الجمعية العمومية تصبح قوانين المرحلة الانقالية التالية سارية المفعول:
الإدارة الحالية تضل كاملة الصلوحية حتى انتخاب إدارة جديدة ومجلس أمناء بمقتضى هذا القانون الأساسي
انتخاب الإدارة ومجلس الأمناء يتم حسب هذا القانون الاساسي
هذا القانون الانتقالي يبقى ساري المفعول حتى انتخاب أول إدارة ومجلس أمناء
لجان الجمعية تحتفظ بصلاحياتها إلى أن يصبح هذا القانون الاساسي ساري المفعول
كل أعضاء الجمعية الحاليين يصنفون أعضاء داعمين حسب التصنيف المعرف في القانون الاساسي الجديد
لكل عضو حق اختيار صنف العضوية الذي يريد في مطلب العضوية إذا توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك
لا بد من تثبيت صنف العضوية الجديد في السجل المخصص لذلك.